علي أكبر السيفي المازندراني

177

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )

( مسألة 12 ) : يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ( 1 ) ، حدوثُ نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة - بما لا يتسامح فيه في العادة - وإن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرّة .